Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )

مع مراعاة احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المؤقتتين الواردتين ادناه وبعد انقضاء مهلة سنة على تبلغ الشخص المعنوي مصدر الصكوك الاعتراضين, للمعترض ان يطلب الترخيص له بقبض فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضيين وكل توزيع يتناول رأس المال شرط عدم قيام اية منازعة قضائية سابقة لطلبه تتعلق بصحة حيازة هذه الصكوك, يقدم طلب الترخيص بوجه الشخص المعنوي مصدر الصكوك امام قاضي الامور المستعجلة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/15/