Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 95 / 1977 )

يعلق دفع اي توزيع يتناول رأسمال الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترض الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنتين من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنتين اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/17/