Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: في حال سقوط الاعتراضين وفقا لاحكام المادة السابقة, يعتبر ساقطا بمرور الزمن الحق بملكية وحيازة الصكوك فتؤول ملكيتها مناصفة للشركة المصدرة وللدولة اللبنانية وفقا لما نصت عليه المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. وعلى الشركة أن تصرح عنها لوزارة المالية خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وأن تسلم الوزارة الصكوك العائدة لها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/26/