Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: أ - تستثنى معاملات انفاق المبلغ من أحكام قانون المحاسبة العمومية ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة. ب - تعفى أعمال الصفقات الخاصة بالمستوردات المباشرة من الخارج من جميع الرسوم والضرائب , بما في ذلك الرسوم والضرائب البلدية, وتعفى من رسم الطابع الصفقات المنفذة بواسطة الاشخاص والافراد والشركات العاملة في لبنان.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169549/article/3/