Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5105 24/03/2001

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع القسم الاول المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 (بين منطقة نهر الموت العقارية ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة العقارية ومنطقة الفنار العقارية) وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644

مرسوم رقم 5105 تاريخ 24/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5105
التاريخ
24/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 974-978
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5038 تاريخ 07/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5105 تاريخ 24/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ

16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق

المتن السريع القسم الاول المصدق

بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998,

وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم

رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (محافظة

جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية

واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 99/2001/أ تاريخ

25/01/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق المتن السريع المصدق بالمرسومين رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 ورقم 13644 تاريخ 23/11/1998 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع, المصدق بالمرسوم رقم 13382 تاريخ 05/11/1998 (بين منطقة نهر الموت العقارية ومنطقة عين سعادة العقارية وبين منطقة الدكوانة العقارية ومنطقة الفنار العقارية) وقسم من القسم الثاني المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (بين منطقة عين سعادة العقارية ومنطقة رومية العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001