Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2704 27/03/2000

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية آل المصري" مركزها طرابلس

مرسوم رقم 2704 تاريخ 27/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2704
التاريخ
27/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1337
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2704 تاريخ 27/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 4/4/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل المصري» ـ مركزها: طرابلس وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000