المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 4/4/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل المصري» ـ مركزها: طرابلس وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم رقم 2704 27/03/2000
مرسوم رقم 2704 تاريخ 27/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 4/4/1995 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل المصري» ـ مركزها: طرابلس وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة