Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.

المادة 2 من مرسوم رقم 2744 تاريخ 31/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/169655/article/2/