المادة 3
مادة 3: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف فى سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 2728 تاريخ 29/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2728 تاريخ 29/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف فى سبيل التحريج العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 2728 تاريخ 29/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/169664/article/3/