المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2720 تاريخ 29/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/169673/article/2/