Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2726 29/03/2000

قبول استقالة السيد انطوان الفرد حبيب رئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 2726 تاريخ 29/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2726
التاريخ
29/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1345-1346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2726 تاريخ 29/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ

1/4/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفا طرابلس ),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة,

بناء على المرسوم رقم 10687 تاريخ 6/8/1997

(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس ),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد

انطوان الفرد حبيب رئيس مجلس ادارة مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس المسجل لدى الادارة

المشتركة في وزارة النقل برقم 2691 تاريخ

31/12/1999

بناء لضرورة تأمين المصلحة العامة وتلبية

الحاجات الملحة والضرورية وما يتطلبه حسن

سير العمل في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ,

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد أنطوان حبيب من رئاسة مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتصفى حقوقه وفقاً للأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يؤمن نائب الرئيس السيد عبد الحميد عبد الرزاق ميقاتي مهام رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، بانتظار تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة المذكور ويتمتع بجميع الصلاحيات والحقوق العائدة لرئيس مجلس الإدارة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 29 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000