Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 08/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مع الاحتفاظ باحكام المادة 12 يعين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 01/04/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/169693/article/6/