Read this page in English
النص الكامل

نظام النقابات لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام النقابات. مرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يشرف على الاعمال الانتخابية مكتب اقتراح مؤلف من اعضاء يعينهم مجلس النقابة ومندوب تعينه مصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية ويحق لكل فئة من المرشحين انتخاب مراقب له حق الدخول لمكتب الاقتراع ولا يجوز ان يزيد عدد اعضاء المكتب عن الستة, واذا لم يعين مجلس النقابة اعضاء المكتب يتولى مندوب الوزارة الاشراف على الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين.

المادة 5 من نظام النقابات https://lebaneselegislation.com/decree/169699/article/5/