المادة 3
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا عند توفر الاعتمادات اللازمة.
مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1987. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا عند توفر الاعتمادات اللازمة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3758 تاريخ 28/03/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/169707/article/3/