المادة 12
تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم على ان تؤخذ موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق باحتياطي الفئة الثانية.
نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم على ان تؤخذ موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق باحتياطي الفئة الثانية.
المادة 12 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/12/