Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي القواعد التطبيقية لاحكام هذا المرسوم على ان تؤخذ موافقة قيادة الجيش فيما يتعلق باحتياطي الفئة الثانية.

المادة 12 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/12/