Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

اذا قضت ظروف الخدمة الاستعانة بالاحتياطيين في غير الحالات الثلاث المحددة في المادة 4 السابقة, يمكن دعوتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 5 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/5/