Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمكن للمدير العام لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة وموافقة وزير الداخلية, ان يستدعى الى الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر, عناصر الاحتياط في الحالات التالية:

أ- اثناء القيام بعمليات ترتدي طابع السرعة وتهدف لتوطيد الامن.

ب - عند اعلان حالة الطوارىء.

ج- عند اعلان حالة الحرب عند انتهاء الثلاثة اشهر الانفة الذكر, يمكن, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على تقرير يضعه المدير العام لقوى الامن الداخلي, استبقاء الاحتياطيين لفترة او لفترات جديدة, على الا يتجاوز مجموعها التسعة اشهر.

المادة 4 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/4/