Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي, غير انه يمكن ترقيتهم بصورة استثنائية, وعلى سبيل المكافأة, اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في القانون الانف ذكره.

اما فيما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطي الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم, على ان يمارس وزير الداخلية في هذا الشأن الصلاحيات المحددة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام لقوى الامن الداخلي, كل فيما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.

المادة 9 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/9/