Read this page in English
النص الكامل

نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يمكن للمدير العام في قوى الامن الداخلي دعوة الاحتياطيين لفترة او لعدة فترات تدريب , شرط الا يتجاوز مجموعها واحد وعشرين يوما في السنة.

المادة 8 من نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/169760/article/8/