المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8236 تاريخ 03/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 8236 تاريخ 03/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 8236 تاريخ 03/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169769/article/5/