Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: 1- يعطة المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة 20% (عشرون بالمائة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية شهريا. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/169775/article/3/