المادة 1
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. (سبعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مرسوم رقم 8214 02/04/1996
مرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983
(تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 6333 تاريخ 3/2/1995 (اعطاء عقود
الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة
العدل الصيغة النهائية),
بناء على المرسوم رقم 3515 تاريخ 20/5/1993 (تعديل بدل
اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. (سبعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مادة 2:
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي:
من الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي لنفقات طارئة
البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة
الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية) الى الباب الرابع - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 4 - رواتب المتعاقدين وملحقاتها /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة