Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لحين صدور قرار اخر لا يسمح لسيارات الركوب المسجلة لنقل الركاب بالاجرة الا ان تسير في ايام الشفع والوتر من الشهر حسبما تكون ارقام- تسجيلها شفعا ام وترا على انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يستثنى من احكام الفقرة السابقة السيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او المصالح العمومية وكذلك السيارات المستاجرة لتامين اسفار تتجاوز مدتها اليوم الواحد ولا تمنح الاستثناآت الا لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر ويمكن تجديدها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169782/article/1/