المادة 2
مادة 2: ان السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى والتي تسير خلافا لاحكام المادة المذكورة تحجز موقتا على نفقة اصحابها من حين مشاهدة المخالفة حتى تنفيذ حكم المحكمة
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى والتي تسير خلافا لاحكام المادة المذكورة تحجز موقتا على نفقة اصحابها من حين مشاهدة المخالفة حتى تنفيذ حكم المحكمة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169782/article/2/