Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان صلاحيات وزير الاشغال العامة فيما يختص بالرخص المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 3 تاريخ 31 اذار 1944 والاستثناآت المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 4 تاريخ 31 اذار 1944 تفوض الى مدير الاشغال العامة اما العقوبات الادارية المنصوص عليها في الفقرة 2 المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 31 اذار سنة 1944 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 31 اذار 1944 فيحكم بها دائما وزير الاشغال العامة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/169783/article/2/