المادة 20
يحق لوزير الزراعة ان يوقف اللجنة او احد اعضائها عن العمل بسبب الاهمال في اداء واجب الوظيفة.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوزير الزراعة ان يوقف اللجنة او احد اعضائها عن العمل بسبب الاهمال في اداء واجب الوظيفة.
المادة 20 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/20/