Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

ترسل الايصالات التي يعطيها صندوق الخزينة بالمبالغ المودعة لديه استنادا الى المادة الحادية والستين من قانون الغابات الى وزارة الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج وتربط بقرار التلزيم وعلى البلديات او اللجان المشاعية ان تنظم موازنة خاصة باموال التحريج.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954, المادة 53 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/24/