المادة 4
لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يجتمع في لجنة مشاعية واحدة الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهار.
المادة 4 من مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169787/article/4/