Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6591 01/04/1995

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في الميناء (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 6591 تاريخ 01/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6591
التاريخ
01/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1995, ص. 341/342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6591 تاريخ 01/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2358 تاريخ 02/03/1992 (وضع

منطقة تحت الدرس في الميناء - محافظة لبنان الشمالي),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

الميناء رقم 148 تاريخ 25/07/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 15/02/1995 (محضر رقم 5)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, وضع المنطقة تحت الدرس المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995