Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6614 تاريخ 07/04/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/169833/article/3/