Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6588 تاريخ 01/04/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6588 تاريخ 01/04/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يشترط للاستفادة من الافضلية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة تصنع في لبنان.

المادة 2 من مرسوم رقم 6588 تاريخ 01/04/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/169836/article/2/