Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: على رئيس المحاسبة ان يعيد الحوالة الى مصدرها قبل تنظيم الشك او الحوالة المصرفية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الآمر بالصرف . 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا وجد خطأ مادي فيها. يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة, ووضع الشك او الحوالة المصرفية, بعد التأشير, تحت تصرف المرجع المختص في المجلس خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 60 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/60/