المادة 59
مادة 59: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بعد تأشير رئيس المحاسبة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 59 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 59: تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك او حوالة مصرفية بتوقيع الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية بعد تأشير رئيس المحاسبة.
المادة 59 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/59/