المادة 66
مادة 66: لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 66 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 66: لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها سوى النفقات التي اعطيت من اجلها.
المادة 66 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/66/