المادة 67
مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 ملغى ملغى
المادة 67 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 67: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة, بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 67 من مرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169850/article/67/