المادة 1
اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في الهندسة الداخلية للسنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة (سنة الدبلوم) بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية.
مرسوم رقم 432 31/03/1983
مرسوم رقم 432 تاريخ 31/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في الهندسة الداخلية للسنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة (سنة الدبلوم) بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية.
اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في قسم الرسم والتصوير للسنتين الثانية والثالثة بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الرسم والتصوير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه
نصوص ذات صلة