Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 432 31/03/1983

اجازة استكمال الدراسة في بعض اقسام معهد الفنون الجميلة في محافظة الشمال

مرسوم رقم 432 تاريخ 31/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
432
التاريخ
31/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 432 تاريخ 31/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في الهندسة الداخلية للسنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة (سنة الدبلوم) بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية.

المادة 2

اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في قسم الرسم والتصوير للسنتين الثانية والثالثة بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الرسم والتصوير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983