المادة 1
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق لجان التخمين المعينة لوسط بيروت قواعد واصول الاستملاك المستعجل مع مراعاة اصول التبليغ المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983.
المادة 1 من مرسوم رقم 429 تاريخ 31/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169857/article/1/