Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يشرف أمين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة الخاصة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعنيه المكتب . وله ان يصرف بامر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مكتب النقابة.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/20/