Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: لاعضاء النقابتين ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم الحق بحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات . ويحمل كذلك لقب صحفي, وان هو ابتعد عن الوطن كل لبناني انتدب لمراسلة المطبوعات الدورية في لبنان من الخارج شرط ان يكون مسجلا في الجدول النقابي غير منقطع عن اداء المهمة المنتدب لها.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/26/