Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: اذا خالفت احدى الهيئات الصحفية احكام المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي جاز لوزير الانباء ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يستصدر مرسوما بحل الهيئة المخالفة. وعندئذ يعين الوزير بقرار منه عددا من الاعضاء مساويا لممثلي الهيئة في المجلس النقابي للصحافة. على ان تتولى لجنة الجدول والتأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور المرسوم دعوة الجمعية العمومية للهيئة ذات العلاقة لانتخاب مكتب جديد. والى ان ينتخب المكتب الجديد تتولى اللجنة المحافظة على اموال الهيئة وتصريف اعمالها العادية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/34/