المادة 38
مادة 38: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/38/