Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تتألف الجمعية العمومية من جميع اصحاب الصحف ومديريها المسؤولين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. ويتألف مكتب النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب , تسعة عن الصحف السياسية اليومية, واثنين عن الصحف السياسية الموقوتة, وواحد عن الصحف غير السياسية. ويقسم الاعضاء في انتخاب المكتب وسائر جلسات الجمعية العمومية الى فئتين: فئة الصحافة السياسية وفئة الصحافة غير السياسية. وتنتخب كل من الفئتين ممثليها في مكتب النقابة بالاقتراع السري لمدة سنتين. وتمثل الصحيفة الواحدة بصوت واحد. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء, وتكون العضوية في المكتب بلا اجر. ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/5/