Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تتألف الجمعية العمومية من جميع المحررين المسجلين في الجدول. ويتألف مكتب النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب يجري انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء. وتكون العضوية في المكتب بلا اجر. ويتم الانتخاب بأشراف وزير الانباء او من ينوب عنه.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169876/article/8/