المادة 6
تدمغ القارورة التي تتأكد بنتيجة الفحص مطابقتها للشروط الفنية المفروضة بوسم خاص ويدمغ عليها تاريخ الفحص الدوري القادم.
مرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدمغ القارورة التي تتأكد بنتيجة الفحص مطابقتها للشروط الفنية المفروضة بوسم خاص ويدمغ عليها تاريخ الفحص الدوري القادم.
المادة 6 من مرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/169889/article/6/