المادة 10
مادة 10: يبلغ رئيس الهيئة سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات الهيئة, خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تصديق هذه الاخيرة عليها.
مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يبلغ رئيس الهيئة سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات الهيئة, خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تصديق هذه الاخيرة عليها.
المادة 10 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/169898/article/10/