Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد رواتب وتعويضات رئيس الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. لا يتقاضى اعضاء الهيئة غير المتفرغين عن اعمالهم اي راتب او تعويض مهما كان نوعه بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة, الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/169898/article/3/