Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع التالية: - موازنات الصندوق. - قطع الحسابات . - الاعتمادات الاضافية. - طلبات سلفات الخزينة. - استعمال الاحتياط العام. - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات . - القرارات التي تخضع لتصديقه. بموجب احكام النظام المالي للنصدوق. - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة للتصديق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7 من مرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/169898/article/7/