المادة 6
تحدد الاسعار وبدلات الخدمات بقرارات من وزير السياحة يتخذها بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.
مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الاسعار وبدلات الخدمات بقرارات من وزير السياحة يتخذها بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.
المادة 6 من مرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169908/article/6/