Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9366 06/02/1968

اعطاء موظفي دائرة تحصيل بيروت تعويضا مقطوعا لقاء تبليغ الانذارات وقرارات - الحجز

مرسوم رقم 9366 تاريخ 06/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9366
التاريخ
06/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1968, ص. 295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9366 تاريخ 06/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 الفقرة التالي نصها: - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت , لقاء كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم الى صاحب العلاقة, تعويضا مقطوعا قدره /15/ خمسة عشر قرشا وذلك بمثابة نقل وانتقال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968