المادة 17
مادة 17: تصنف وزارة السياحة بمهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ووفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة الثانية منه, الوكالات التي ينطبق عليها هذا المرسوم والتي تعمل قبل نشره.
مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.
مادة 17: تصنف وزارة السياحة بمهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ووفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة الثانية منه, الوكالات التي ينطبق عليها هذا المرسوم والتي تعمل قبل نشره.
المادة 17 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169916/article/17/