Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يمكن لمجلس الوزراء بناء على رأي وزير السياحة المعلل, وبعد استشارة اللجنة السياحية الاستشارية ان يحصر عدد الترخيصات او ان يعلق منحها لمدة معينة ضمن شروط يحددها اهمها كون المؤسسات القائمة تفي بالحاجات السياحية.

المادة 5 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/169916/article/5/